من الأخ حمد مشاري الحميضي مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنيابة وصلنا الرد المشكور والمفصل التالي..
فله منا كل الشكر والامتنان ومن عموم القراء اصحاب العلاقة وهذا العشم يا ابو احمد.
وفي ما يلي رد المؤسسة:ــ
تحية طيبة وبعد
بالاشارة الى الرسالة المنشورة في جريدتكم الغراء في صفحة الباب المفتوح يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2009 في العدد (رقم 13113 ــ السنة 38) بشأن طلب معرفة تفاصيل التقاعد الجديد للموظفة المقدم من مجموعة من الموظفات العاملات في مختلف وزارات الدولة (عنهم السيدة ام عمر)، وذلك في ضوء التصريح الصادر من المؤسسة بشأن تقاعد الموظفة التي بلغت سن الـ 40 واستكملت مدة اشتراك 15 سنة الذي قامت بنشره الصحف المحلية بتاريخ 24/11/2009.
ورداً على ذلك يرجى التفضل بالاحاطة بما يلي:
1ــ ان التصريح المذكور يخص فئات محددة من المؤمن عليهن هن اللاتي لديهن اولاد او المتزوجات وليس لديهن اولاد (بشروط محددة) وذلك بالتأكيد على احقيتهن في المعاش التقاعدي اذا بلغت اي منهن سن 40 واستكملت مدة اشتراك 15 سنة حتى 31/12/2009 اياً كان تاريخ انتهاء الخدمة بعد ذلك، ومن ثم لا يشمل عموم المؤمن عليهن.
2ــ ان المقصود من التصريح هو ازالة اللبس الحاصل لدى بعض المؤمن عليهن من الفئات المذكورة بشأن سريان سن جديدة غير السن المشار اليها عليهن اذا لم يتقاعدن قبل 1/1/2010، وهو امر غير صحيح وفقاً لأحكام القانون وفق ما سبق بيانه.
3ــ ان ما تضمنه التصريح ليس له علاقة بحساب المعاش التقاعدي للفئات المذكورة، حيث ان المعاش المستحق لأي من المؤمن عليهن يحسب وفقاً للقواعد العامة في هذا الخصوص، التي تقرر الحق فيه بواقع 65% من المرتب عن مدة الاشتراك التي تبلغ 15 سنة تزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك على النحو المقرر قانوناً، ومن ثم لا صحة لما نشرته بعض الصحف من استحقاق المعاش الكامل بالنسبة لهذه الفئات. علماً بأن التصريح وكما صدر من المؤسسة لم يتضمن اي عبارات تقرر ذلك والاشارة الى «المعاش الكامل» وردت في العناوين التي وضعتها بعض الصحف للتصريح.
4ــ انه نظراً الى ان الحقوق التأمينية تختلف من مؤمن عليه الى آخر باختلاف المرتب ومدة الاشتراك وغير ذلك، فانه يتعين الرجوع الى المؤسسة في شأن اي استفسارات تتعلق بهذه الحقوق او انظمة التأمينات الاجتماعية عموماً سواء بالحضور شخصياً الى مقر المؤسسة الرئيسي او اي من فروعها، او عن طريق خدمة الاستفسارات الهاتفية على الرقم 114 .
5ــ انه فيما يتعلق بما ورد في الرسالة من طلب معرفة التفاصيل حول العلاوات والبدلات التي تصرف مع الراتب الاساسي وما اذا كانت تدخل في المعاش من عدمه، فانه اذا كانت هذه البدلات والعلاوات ينطبق عليها وصف «المرتب الخاضع للتأمين التكميلي» فانه يستحق عنها معاشا تكميليا يحسب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ويصرف مع المعاش الاساسي.